السيد تقي الطباطبائي القمي
288
مباني منهاج الصالحين
ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا أو كون المشتري زيدا فبان عمرا أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس أو أن المبيع النصف بمائة فتبين انه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الاعذار ( 1 ) . [ مسألة 5 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة ] ( مسألة 5 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الاخذ بالشفعة يراد
--> ( 1 ) لاحظ ص : 283